تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال : هو ثوب يواري عورته . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله . ( 28851 ) 3 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( عليه السلام ) - في حديث - : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان . ( 28852 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " ( 1 ) قال : ثوب . وقد روى في ( نوادره ) أيضا أحاديث كثيرة مما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى الامر بالثوبين أيضا ( 4 ) وهو محمول على الاستحباب .
هامش
( 1 ) في نسخة : عثمان " هامش المخطوط " . ( 2 ) التهذيب 8 : 295 / 1094 ، والاستبصار 4 : 51 / 177 . 3 - التهذيب 8 : 320 / 1187 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 58 / 112 . ( 1 ) المائدة 5 : 89 . ( 2 ) مضى في الأحاديث 2 و 4 و 12 و 16 من الباب 12 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 11 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 385 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث