عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال : هو ثوب
يواري عورته .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 28851 ) 3 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين ابن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( عليه السلام ) - في حديث - : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد
في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان .
( 28852 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن
عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : " من أوسط ما تطعمون أهليكم
أو كسوتهم " ( 1 ) قال : ثوب .
وقد روى في ( نوادره ) أيضا أحاديث كثيرة مما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى الامر بالثوبين أيضا ( 4 ) وهو
محمول على الاستحباب .
هامش
( 1 ) في نسخة : عثمان " هامش المخطوط " .
( 2 ) التهذيب 8 : 295 / 1094 ، والاستبصار 4 : 51 / 177 .
3 - التهذيب 8 : 320 / 1187 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 58 / 112 .
( 1 ) المائدة 5 : 89 .
( 2 ) مضى في الأحاديث 2 و 4 و 12 و 16 من الباب 12 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 11 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .