كفارة اليمين مد وحفنة .
( 28848 ) 14 - وعن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية ، وهو قول
الله عز وجل : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " ( 1 ) إلخ .
أقول : وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد ( 2 ) ، وقد حمل
جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب ( 3 ) ، وحمله الشيخ على
القادر وحمل المد على العاجز ( 4 ) .
15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
ويستحب ثوبان
( 28849 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) في حديث كفارة اليمين - إلى أن قال : - قلنا : ( فمن وجد ) ( 1 )
الكسوة قال : ثوب يواري عورته .
( 28850 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والحجال ،
هامش
14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 60 / 119 .
( 1 ) التحريم 66 : 1 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي البابين 10 و 12 من هذه الأبواب .
( 3 ) راجع الرياض 2 : 211 ، وجواهر الكلام 33 : 260 .
( 4 ) راجع النهاية : 569 ، والمبسوط 5 : 177 .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 452 / 4 ، والتهذيب 8 : 295 / 1093 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14
من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان .
( 1 ) في المصدر : فما حد .
2 - الكافي 7 : 453 / 6 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 61 / 123 .