تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
كفارة اليمين مد وحفنة . ( 28848 ) 14 - وعن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية ، وهو قول الله عز وجل : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " ( 1 ) إلخ . أقول : وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد ( 2 ) ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب ( 3 ) ، وحمله الشيخ على القادر وحمل المد على العاجز ( 4 ) . 15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان ( 28849 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث كفارة اليمين - إلى أن قال : - قلنا : ( فمن وجد ) ( 1 ) الكسوة قال : ثوب يواري عورته . ( 28850 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والحجال ،
هامش
14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 60 / 119 . ( 1 ) التحريم 66 : 1 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي البابين 10 و 12 من هذه الأبواب . ( 3 ) راجع الرياض 2 : 211 ، وجواهر الكلام 33 : 260 . ( 4 ) راجع النهاية : 569 ، والمبسوط 5 : 177 . الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 452 / 4 ، والتهذيب 8 : 295 / 1093 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان . ( 1 ) في المصدر : فما حد . 2 - الكافي 7 : 453 / 6 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 61 / 123 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 384 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث