تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( 28840 ) 6 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ، عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في كفارة الظهار قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا ( لكل مسكين ) ( 1 ) مدين مدين . ( 28841 ) 7 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول : " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ( 1 ) فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجينه فإذا هو يجزي لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء ( فكسوتهم ) ( 2 ) لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره . ( 28842 ) 8 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال : مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين . ( 28843 ) 9 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة اليمين
هامش
6 - التهذيب 8 : 23 / 75 . ( 1 ) ليس في المصدر . 7 - تفسير العياشي 1 : 336 / 167 ، باختلاف . ( 1 ) المائدة 5 : 89 . ( 2 ) في المصدر : فكسوته ، وأن وافقت به الصيف فكسوته . 8 - تفسير العياشي 1 : 337 / 171 . 9 - تفسير العياشي 1 : 338 / 173 .