( 28840 ) 6 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر ، عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في كفارة الظهار قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين
صاعا ( لكل مسكين ) ( 1 ) مدين مدين .
( 28841 ) 7 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا
ترى أنه يقول : " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ( 1 ) فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون
المد ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجينه فإذا هو يجزي لكل إنسان مد ،
وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء ( فكسوتهم ) ( 2 ) لكل مسكين إزار ورداء ،
وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن
تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره .
( 28842 ) 8 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في
كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل
يوم ، وقال : مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو
كسوتهم ثوبين .
( 28843 ) 9 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة اليمين
هامش
6 - التهذيب 8 : 23 / 75 .
( 1 ) ليس في المصدر .
7 - تفسير العياشي 1 : 336 / 167 ، باختلاف .
( 1 ) المائدة 5 : 89 .
( 2 ) في المصدر : فكسوته ، وأن وافقت به الصيف فكسوته .
8 - تفسير العياشي 1 : 337 / 171 .
9 - تفسير العياشي 1 : 338 / 173 .