عتق رقبة أو " إطعام عشرة مساكين " ( 1 ) والإدام ( 2 ) والوسط الخل والزيت ،
وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم
يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ( 3 ) ويصومهن
متتابعا ( 4 ) ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة
بالتوحيد .
( 28844 ) 10 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة
اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ، ومد من دقيق
وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار
أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه
واجب صيام ثلاثة أيام .
( 28845 ) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحسين بن سعيد ،
عن أحمد بن عبد الله ، ( عن أبان بن عثمان ) ( 1 ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في كفارة اليمين قال : عشر أمداد نقي طيب لكل مسكين
مد .
( 28846 ) 12 - وعن منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله
( عليه السلام ) : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين . الحديث .
( 28847 ) 13 - وعن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في
هامش
( 1 و 3 ) المائدة 5 : 89 وفي المصدر زيادة : " من أوسط ما تطعمون أهليكم " .
( 2 ) في المصدر : بالادام .
( 4 ) في المصدر : متتابعات .
10 - تفسير العياشي 1 : 338 / 174 .
11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 58 / 113 .
( 1 ) في المصدر : عن أبان ، عن عثمان .
12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 59 / 116 .
13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 60 / 118 .