تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
عتق رقبة أو " إطعام عشرة مساكين " ( 1 ) والإدام ( 2 ) والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ( 3 ) ويصومهن متتابعا ( 4 ) ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد . ( 28844 ) 10 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ، ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام . ( 28845 ) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، ( عن أبان بن عثمان ) ( 1 ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفارة اليمين قال : عشر أمداد نقي طيب لكل مسكين مد . ( 28846 ) 12 - وعن منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين . الحديث . ( 28847 ) 13 - وعن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في
هامش
( 1 و 3 ) المائدة 5 : 89 وفي المصدر زيادة : " من أوسط ما تطعمون أهليكم " . ( 2 ) في المصدر : بالادام . ( 4 ) في المصدر : متتابعات . 10 - تفسير العياشي 1 : 338 / 174 . 11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 58 / 113 . ( 1 ) في المصدر : عن أبان ، عن عثمان . 12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 59 / 116 . 13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 60 / 118 .