فليس عليكم شئ .
( 28806 ) 4 - وباسناده ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا يجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي .
( 28807 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن موسى
النوفلي عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ( 1 )
قال : يعني مقرة ( 2 ) .
( 28808 ) 6 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين ابن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة
القتل فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) قال : يعني
بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام
الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن
أبي نصر وابن أبي عمير جميعا ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) .
العياشي في ( تفسيره ) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله : بلغت
هامش
4 - الفقيه 3 : 237 / 1121 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى 62 / 127 .
5 - التهذيب 8 : 249 / 901 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 62 / 126 .
( 1 ) النساء 4 : 92 .
( 2 ) في نسخة زيادة : بالإمامة " هامش المخطوط " .
6 - التهذيب 8 : 320 / 1187 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 67 / 139 ، وأورد ذيله في
الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) النساء 4 : 92 .
( 2 ) الكافي 7 : 462 / 15 .