تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
7 - باب انه يجزى عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزى في كفارة القتل ، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة . ( 28803 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) - في حديث الظهار - قال : والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) . ( 28804 ) 2 - وبإسناده عن السكوني قال : قال علي ( عليه السلام ) : الولد يجزي ( 1 ) في الظهار . ( 28805 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالأطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإن لم تخرج مؤمنة
هامش
الباب 7 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6 : 158 / 22 ، وأورد مثله بسند اخر في الحديث 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وكذلك في التهذيب . ( 2 ) التهذيب 8 : 15 / 49 . ( 3 ) الفقيه 3 : 343 / ذيل حديث 1644 وهو قول المصنف . 2 - الفقيه 3 : 346 / 1662 . ( 1 ) في المصدر : أم الولد تجزئ . 3 - الفقيه 3 : 93 / 348 .