7 - باب انه يجزى عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في
الاسلام وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزى في كفارة القتل ،
وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة .
( 28803 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي ن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ( 1 ) - في حديث الظهار - قال : والرقبة يجزي عنه صبي ممن
ولد في الاسلام .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) .
( 28804 ) 2 - وبإسناده عن السكوني قال : قال علي ( عليه السلام ) : الولد
يجزي ( 1 ) في الظهار .
( 28805 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن
المبارك عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت
فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ فقال :
عليكم بالأطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإن لم تخرج مؤمنة
هامش
الباب 7
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6 : 158 / 22 ، وأورد مثله بسند اخر في الحديث 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وكذلك في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 8 : 15 / 49 .
( 3 ) الفقيه 3 : 343 / ذيل حديث 1644 وهو قول المصنف .
2 - الفقيه 3 : 346 / 1662 .
( 1 ) في المصدر : أم الولد تجزئ .
3 - الفقيه 3 : 93 / 348 .