تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ورواه الشيخ والصدوق كما مر محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط عن العلاء مثله ( 2 ) . ( 28797 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الأحول ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم ( 1 ) . ( 28798 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، فقال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأشرنا هناك إلى مواضع قطعاته . ( 2 ) التهذيث 4 : 232 / 681 . 2 - التهذيب 8 : 17 / 54 ، والاستبصار 3 : 268 / 958 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب . 3 - قرب الإسناد : 111 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 105 / 6 . ( 2 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الظهار .