ورواه الشيخ والصدوق كما مر
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط عن
العلاء مثله ( 2 ) .
( 28797 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا ، عن الأحول ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ،
قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم ( 1 ) .
( 28798 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ،
فقال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا
عتق عليه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأشرنا هناك إلى مواضع قطعاته .
( 2 ) التهذيث 4 : 232 / 681 .
2 - التهذيب 8 : 17 / 54 ، والاستبصار 3 : 268 / 958 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
3 - قرب الإسناد : 111 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 105 / 6 .
( 2 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الظهار .