تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
يطلق ثم يتزوجها ، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار كما قاله الشيخ ( 2 ) ، لما يأتي ( 3 ) . ( 28801 ) 3 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إن الاستغفار توبة ، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة . ( 28802 ) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك - والله - كفارة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
( 2 ) راجع التهذيب 8 : 321 / ذيل 1191 ، والاستبصار 4 : 57 / ذيل 196 . ( 3 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 3 - التهذيب 8 : 320 / 1188 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحض ، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) ليس في المصدر . 4 - الكافي 7 : 461 / 6 . ( 1 ) التهذيب 8 : 320 / 1190 ، والاستبصار 4 : 56 / 196 .