يطلق ثم يتزوجها ، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية بل حتى
يتمكن منها بخلاف غير الظهار كما قاله الشيخ ( 2 ) ، لما يأتي ( 3 ) .
( 28801 ) 3 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن
أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
حديث قال : إن الاستغفار توبة ، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ
من الكفارة .
( 28802 ) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود
قبل أن يواقع ثم ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل
إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه
يجزيه إذا كان محتاجا ، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود
فحسبه ذلك - والله - كفارة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
( 2 ) راجع التهذيب 8 : 321 / ذيل 1191 ، والاستبصار 4 : 57 / ذيل 196 .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
3 - التهذيب 8 : 320 / 1188 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحض ،
وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في المصدر .
4 - الكافي 7 : 461 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 320 / 1190 ، والاستبصار 4 : 56 / 196 .