عن جميل بن دراج ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 28794 ) 2 - وبإسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المظاهر إذ صام شهرا ومن الشهر الآخر
يوما فقد واصل ، فان شاء فليقض متفرقا ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من
طعام .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على بعض
المقصود ( 2 ) ، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم لما
يأتي ( 3 ) ، والاطعام محمول على العجز عن الصوم لما مر ( 4 ) .
4 - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له
الشروع في شعبان الا ان يصوم قبله ولو يوما .
( 28795 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 155 / 10 .
( 2 ) التهذيب 8 : 9 / 28 .
2 - الفقيه 3 : 345 / 1653 .
( 1 ) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقيه الصوم الواجب .
وتقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفارة في السفر في الباب 9 من أبواب من يصح منه
الصوم .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .
( 4 ) مر في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 156 / 12 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 64 / 131 ، وأورد صدره في الحديث 1
من الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الظهار ،
وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب ، وبإسناد اخر في الحديث 1 من الباب 9 من
أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من أبواب بقيه الصوم الواجب .