عندي قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا أتصدق عنك فأعطاه
تمرا لاطعام ستين مسكينا . قال : اذهب فتصدق بها ، فقال والذي بعثك
بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب
فكل وأطعم عيالك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 )
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ( 2 )
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان
في الصوم ( 4 ) .
3 - باب انه يجزى تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزى
أقل من ذلك ، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض .
( 28793 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ - إلى أن
قال : - قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال :
إن صام شهرا ثم مرض استقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى
عليه . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 15 / 48 .
( 2 ) التهذيب 8 : 321 / 1191 ، والاستبصار 4 : 57 / 197 .
( 3 ) الفقيه 3 : 344 / 1649 .
( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 343 / 1647 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 من
الباب 10 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار .