عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في حديث قال فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ،
قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر
وهو مسافر انتظر حتى يقدم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن ( 2 ) ، عن صفوان ،
عن العلاء ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 5 ) وفي الصوم ( 6 ) .
5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له
اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وان كفارة الظهار
على العبد صوم شهر .
( 28796 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في حديث الظهار قال :
فان صام فأصاب مالا فليمض
الذي ابتدأ فيه .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 17 / 53 ، والاستبصار 3 : 267 / 957 .
( 2 ) في المصدر : والحسين .
( 3 ) التهذيب 8 : 322 / 1193 .
( 4 ) الفقيه 3 : 343 / 1648 .
( 5 ) تقدم في الباب 3 من هده الأبواب .
( 6 ) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث