أنزل الله الكفارة في ذلك فقال : ( الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون
خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع
فاطعام ستين مسكينا ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ( 2 ) وفي الصوم ( 3 ) وغير
ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 5 ) . وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ( 6 ) .
2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان
عمن وجبت عليه أجزأه ويجوز ان يطعمه إياها هو وعياله
مع الاستحقاق
( 28792 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : جاء رجل
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ظاهرت من
امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين
متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس
هامش
( 1 ) المجادلة 58 : 3 و 4 .
( 2 ) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 13 ، وفي الحديث 2 من
الباب 14 من أبواب الظهار .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
( 4 ) تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف وفي الحديث 1 من الباب
21 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 5 ) يأتي في البابين 2 و 8 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الظهار .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 155 / 9 .