تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
أنزل الله الكفارة في ذلك فقال : ( الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ( 2 ) وفي الصوم ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 5 ) . وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ( 6 ) . 2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه ويجوز ان يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق ( 28792 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس
هامش
( 1 ) المجادلة 58 : 3 و 4 . ( 2 ) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 13 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 4 ) تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف وفي الحديث 1 من الباب 21 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) يأتي في البابين 2 و 8 من هذه الأبواب . ( 6 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الظهار . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 155 / 9 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 362 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث