( كتاب الايلاء والكفارات )
( أبواب الايلاء )
1 - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا
لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطلاق
ان لم تصبر المرأة
( 28743 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين
سنة فلا يأتي فراشه ، قال : ليأت أهله ،
وقال ( عليه السلام ) : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول :
والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ، ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة
أشهر . الحديث .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 28744 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
هامش
أبواب الايلاء
الباب 1
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 339 / 1634 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 6 : 130 / 2 .
( 2 ) التهذيب 8 : 2 / 1 ، والاستبصار 3 : 252 / 904 .
2 - الكافي 6 : 133 / 12 .