تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( كتاب الايلاء والكفارات ) ( أبواب الايلاء ) 1 - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطلاق ان لم تصبر المرأة ( 28743 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه ، قال : ليأت أهله ، وقال ( عليه السلام ) : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ، ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر . الحديث . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 28744 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
هامش
أبواب الايلاء الباب 1 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 339 / 1634 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 6 : 130 / 2 . ( 2 ) التهذيب 8 : 2 / 1 ، والاستبصار 3 : 252 / 904 . 2 - الكافي 6 : 133 / 12 .