عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المباراة كيف هي ؟ فقال : يكون
للمرأة شئ على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه
فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ،
وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك ، فيقول الرجل لها : فان أنت رجعت في
شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) مثله .
( 28634 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي العباس محمد بن
جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ،
( عن صفوان ) ( 1 ) ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ،
أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول : فان ارتجعت في شئ فأنا
أملك ببضعك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28635 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المبارئة تقول
لزوجها : لك ما عليك وبارئني فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : فان
ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 101 / 342 .
4 - الكافي 6 : 143 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : عن سفيان .
( 2 ) التهذيب 8 : 100 / 339 .
5 - الكافي 6 : 143 / 6 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .