تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، وإن ارتجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للأول أن يتزوجها ، قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 8 - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه . ( 28631 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني فتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك . ( 28632 ) 2 - قال : وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، والمباراة لا رجعة لزوجها عليها . ( 28633 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن
هامش
( 2 ) يأتي في الباب 8 هذه الأبواب . الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 336 / 1623 . 2 - الفقيه 3 : 336 / 1624 . 3 - الكافي 6 : 142 / 1 .