طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب ، فان شاءت
زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على ثنتين
باقيتين وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب
المباراة ، وإن ارتجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا
خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين
عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للأول أن يتزوجها ،
قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد
عليها ما أخذ منها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
8 - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه .
( 28631 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما
عليك ، واتركني فتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شئ منه فأنا
أملك ببضعك .
( 28632 ) 2 - قال : وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل
يأخذ منها دون مهرها ، والمباراة لا رجعة لزوجها عليها .
( 28633 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن
هامش
( 2 ) يأتي في الباب 8 هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 336 / 1623 .
2 - الفقيه 3 : 336 / 1624 .
3 - الكافي 6 : 142 / 1 .