7 - باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا وجاز
للزوج الرجعة ، وكذا المباراة .
( 28627 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في المختلعة :
انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع .
( 28628 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع
قال : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت .
( 28629 ) 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن
أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول : لا رجعن في بضعك .
( 28630 ) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخلع لا
يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولا
وطئن فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول : لا أطيع لك
أمرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما
أعطاها ، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإن تراضيا على ذلك ( 1 ) على
هامش
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 141 / 10 .
2 - التهذيب 8 : 98 / 332 ، والاستبصار 3 : 318 / 1132 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من
الباب 3 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 8 : 100 / 337 .
4 - تفسير القمي 1 : 75 .
( 1 ) في المصدر زيادة : طلقها .