تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
7 - باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا وجاز للزوج الرجعة ، وكذا المباراة . ( 28627 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في المختلعة : انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع . ( 28628 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت . ( 28629 ) 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول : لا رجعن في بضعك . ( 28630 ) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولا وطئن فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول : لا أطيع لك أمرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإن تراضيا على ذلك ( 1 ) على
هامش
الباب 7 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 141 / 10 . 2 - التهذيب 8 : 98 / 332 ، والاستبصار 3 : 318 / 1132 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 8 : 100 / 337 . 4 - تفسير القمي 1 : 75 . ( 1 ) في المصدر زيادة : طلقها .