9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة
في البذل ولا ميراث .
( 28636 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة
وهو خاطب من الخطاب .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28637 ) 2 - وباسناده عن محمد بن يحيى مثله ،
وباسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن
جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة .
( 28638 ) 3 - وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث
قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة
منها ( 1 ) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .
( 28639 ) 4 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ،
هامش
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 142 / 3 .
( 1 ) التهذيب 8 : 101 / 341 وفيه محمد بن الفضل .
2 - الاستبصار 3 : 319 / 1134
( 1 ) التهذيب 8 : 101 / 343 .
3 - التهذيب 8 : 102 / 345 ، والاستبصار 3 : 319 / 1136 .
( 1 ) في المصدر : منهما .
4 - التهذيب 8 : 102 / 346 ، والاستبصار 3 : 319 / 1137 .