تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في البذل ولا ميراث . ( 28636 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28637 ) 2 - وباسناده عن محمد بن يحيى مثله ، وباسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة . ( 28638 ) 3 - وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها ( 1 ) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج . ( 28639 ) 4 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ،
هامش
الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 142 / 3 . ( 1 ) التهذيب 8 : 101 / 341 وفيه محمد بن الفضل . 2 - الاستبصار 3 : 319 / 1134 ( 1 ) التهذيب 8 : 101 / 343 . 3 - التهذيب 8 : 102 / 345 ، والاستبصار 3 : 319 / 1136 . ( 1 ) في المصدر : منهما . 4 - التهذيب 8 : 102 / 346 ، والاستبصار 3 : 319 / 1137 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 296 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث