وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها
بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك
جائزا عليها ( 2 ) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم
يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل
والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة .
( 28624 ) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن
محمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير ،
قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع .
( 28625 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن
علي ابن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن
زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخلع
تطليقة ( 1 ) بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع
الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود .
( 28626 ) 7 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا
مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : عليهما .
5 - التهذيب 8 : 100 / 336 .
6 - التهذيب 8 : 100 / 338 ، والاستبصار 3 : 317 / 1128 .
( 1 ) هكذا في التهذيب : الخلع تطليقة بائنة ، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند
والمتن : المباراة تطليقة بائنة . " منه قده " .
7 - التهذيب 8 : 102 / 347 .
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 7 ، وعلى بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب ، وتقدم
ما يدل عليه في الحديث 15 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث 9
من الباب 3 من هذه الأبواب .