عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها
الطلاق .
قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها
بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله : المباراة تكون إلى آخره
نحمله على أنه تكون مباراة وإن كان العقد ثابتا ، ولو كان صريحا في الفرقة
لحملناه على التقية حسب ما قدمناه انتهى ،
ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق
فإنه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، وعلى تساوي حكم
الخلع والمباراة ( 3 ) .
10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة .
( 28640 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتع بشئ ؟
قال : لا .
( 28641 ) 2 - وعنه ، ( عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ) ( 1 ) ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الباب 8
من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .
( 3 ) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 144 / 5 .
2 - الكافي 6 : 144 / 6 ، والتهذيب 8 : 136 / 473 ، والاستبصار 3 : 336 / 1199 .
( 1 ) في الاستبصار : عن الحسن بن محمد بن سماعة .