تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر ، وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها . قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه . ( 28514 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها . ( 28515 ) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد مثله وزاد : وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر . ( 28516 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 28517 ) 6 - وعنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال : تعتد بأبعد الأجلين . أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ويحتمل أن يكون البائنة
هامش
3 - الكافي 6 : 121 / 6 ، والتهذيب 8 : 149 / 517 ، والاستبصار 3 : 343 / 1225 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج . 4 - التهذيب 8 : 79 / 269 ، والاستبصار 3 : 305 / 1087 . 5 - الكافي 6 : 120 / 1 . ( 1 ) التهذيب 8 149 / 514 ، والاستبصار 3 : 344 / 1227 .