صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر ، وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى
عنها زوجها .
قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه
إلا وقد رواه .
( 28514 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى
عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة
المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها .
( 28515 ) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن
سويد وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد مثله وزاد : وإن قتل ورثت من
ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر .
( 28516 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك
فيه الرجعة ثم مات عنها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 28517 ) 6 - وعنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها
زوجها وهي في عدتها قال : تعتد بأبعد الأجلين .
أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ويحتمل أن يكون البائنة
هامش
3 - الكافي 6 : 121 / 6 ، والتهذيب 8 : 149 / 517 ، والاستبصار 3 : 343 / 1225 ، وأورده
باسناد آخر في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .
4 - التهذيب 8 : 79 / 269 ، والاستبصار 3 : 305 / 1087 .
5 - الكافي 6 : 120 / 1 .
( 1 ) التهذيب 8 149 / 514 ، والاستبصار 3 : 344 / 1227 .