تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
العدول عنها انتهى . ويمكن الحمل على التقية في الخبرين الأخيرين بقرينة استدلاله في الأول بالقياس ، ويحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، على أن الثاني لا تصريح فيه بشئ بل هو قرينة للتقية ، ويمكن الحمل على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل ، وقد تقدم ما يدل على وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث ( 2 ) . 36 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة . ( 28512 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها . ( 28513 ) 2 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها ، قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 51 ، وفي الباب 58 ، وفي الحديث 5 من الباب 59 من أبواب المهور . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج . الباب 36 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6 : 121 / 5 ، والتهذيب 8 : 149 / 516 ، والاستبصار 3 : 343 / 1224 . 2 - الكافي 6 : 120 / 3 ، والتهذيب 8 : 149 / 515 ، والاستبصار 3 : 344 . 1226 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 249 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث