أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما
بعث الله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة
أشهر وعشرا ، وأنتن لا تصبرن على هذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز إلا
أنه يستحب لها تركه ( 1 ) ، وهذا الحديث وما وافقه مما تقدم يحتمل الحمل على
التقية .
35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها .
( 28507 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف
المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا
مثله ( 1 ) .
( 28508 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن
عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد
هامش
الباب 35
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 118 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المهور .
( 1 ) التهذيب 8 : 144 / 499 ، والاستبصار 3 : 339 / 1207 .
2 - الكافي 6 : 119 / 8 ، وتفسير العياشي 1 : 122 / 387 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من
الباب 28 من هذه الأبواب .