تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا ، وأنتن لا تصبرن على هذا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز إلا أنه يستحب لها تركه ( 1 ) ، وهذا الحديث وما وافقه مما تقدم يحتمل الحمل على التقية . 35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها . ( 28507 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا مثله ( 1 ) . ( 28508 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد
هامش
الباب 35 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6 : 118 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المهور . ( 1 ) التهذيب 8 : 144 / 499 ، والاستبصار 3 : 339 / 1207 . 2 - الكافي 6 : 119 / 8 ، وتفسير العياشي 1 : 122 / 387 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 247 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث