أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها .
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 28509 ) 3 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لم يكن دخل بها وقد
فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة .
( 28510 ) 4 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ( 1 ) عن أحمد بن عمر ، عن محمد بن عمر الساباطي ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ،
وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها هما
سواء .
( 28511 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ،
عن عبيد ابن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق
امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها
زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال : أمسك عن هذا .
أقول : ذكر الشيخ أن الأخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن فلا يجوز
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 328 / 1589 .
( 2 ) التهذيب 8 : 143 / 496 ، والاستبصار 3 : 338 / 1206 .
3 - التهذيب 8 : 144 / 501 ، والاستبصار 3 : 339 / 1209 ، والكافي 6 : 118 / 4 ، وأورده
في الحديث 6 من الباب 58 من أبواب المهور .
4 - التهذيب 8 : 144 / 497 ، والاستبصار 3 : 339 / 1210 .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن أحمد بن عمر " هامش المخطوط " .
5 - التهذيب 8 : 144 / 498 ، والاستبصار 3 : 339 / 1211 ، وأورد ذيله عن الكافي في
الحديث 11 من الباب 58 من أبواب المهور .