( 27925 ) 6 - وعن حريز ( 1 ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
طلاق السنة ، فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق
إلا بشاهدين والعدة وهو قوله : " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ( 2 )
الآية .
( 27926 ) 7 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في قوله : " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من
الحيض ، " وأحصوا العدة " ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين والا
بطل وانه لا تجوز فيه شهادة النساء .
( 27927 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
6 - مجمع البيان : 10 ص 305 .
( 1 ) في المصدر : جرير .
( 2 ) الطلاق 65 : 1 .
7 - تفسير القمي 2 : 373 .
( 1 و 2 ) الطلاق 65 : 1 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز ، وفي الباب 7 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 6 من الباب 18 وفي الحديث
1 من الباب 20 وفي الباب 22 وفي الحديث 2 وفي من الباب 23 وفي الأحاديث 5 و 19
و 28 من الباب 29 وفي الباب 40 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41 من هذه الأبواب
وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي
الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام
الطلاق وفي الأحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد ، وفي الباب 6 من
أبواب الخلع والمباراة .
الباب 10
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 6 : 58 / 7 ، والتهذيب 8 : 47 / 146 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب .