أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك ( 1 ) الله ؟ فقال : لا فقال : اذهب فإن
طلاقك ليس بشئ .
( 27934 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ،
عن زرارة ، عن اليسع عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا
طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو أن رجلا طلق على سنة
وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 27935 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
فقال : إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال : ليس طلاقك بطلاق
فارجع إلى أهلك .
( 27936 ) 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألته عن الطلاق ، فقال : على طهر
وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له
رجل : إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟ فقال :
من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق .
أقول : هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد لما يأتي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : أمر .
8 - الكافي 6 : 62 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 51 / 163 . 9 - الفقيه 3 : 321 / 5 .
10 - التهذيب 8 : 50 / 159 .
( 1 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .