أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : جاء رجل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : يا
أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، قال ( عليه السلام ) : ألك بينة ؟ قال : لا ،
قال : اغرب .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 27928 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إن
طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها
للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء .
( 27929 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ،
عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل
الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في
حديث أنه قال : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد
على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق .
( 27930 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 321 / 1562 .
2 - الكافي 6 : 61 / 17 والتهذيب 8 : 48 / 148 ، وأورده صدره في الحديث 9 من الباب 8 ،
وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 12 من الباب 29 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 6 : 60 / 11 ، والتهذيب 8 : 47 / 147 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 8 ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : يزيد .
4 - الكافي 6 67 / 6 ، والتهذيب 8 : 49 / 152 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 ،
ومثله عن قرب الإسناد في الحديث 13 من الباب 7 من هذه الأبواب .