علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر
الباطل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر ، لم
يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق .
( 27920 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبكير ،
وبريد ، وفضيل ، وإسماعيل
الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس ،
أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق . الحديث .
( 27921 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
هامش
( 2 ) تقدم في الأحاديث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 16 وفي
الحديث 5 من الباب 18 وفي الباب 21 وفي الحديث 1 من الباب 24 وفي الأبواب 25 و 26
و 27 ، وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 7 و 16
من الباب 3 وفي الأبواب 4 و 5 و 16 و 19 وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام
الطلاق ، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 10 من
أبواب الايلاء .
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 60 / 11 ، والتهذيب 8 : 47 / 147 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 وذيله في
الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : يزيد .
2 - الكافي 6 : 67 / 6 ، والتهذيب 8 : 49 / 152 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من
هذه الأبواب .