إسماعيل بن بزيع ) ( 1 ) ،
عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال : طلقها
وهي طامث واحدة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفلا قلتم له : إذا
طلقها واحدة طامثا أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت
له ذلك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كذب عليه لعنة الله بل
طلقها ثلاثا فردها النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أمسك أو طلق على
السنة إن أردت الطلاق .
( 27918 ) 9 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل طلاق
لغير العدة ( 1 ) فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو
بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 27919 ) 10 - وبالاسناد عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في حديث أنه قال لنافع مولى ابن عمر : أنت الذي تزعم
أن ابن أعمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال : نعم ، فقال له : كذبت - والله الذي
لا إله إلا هو - على ابن عمر أنا ( 1 ) أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثا فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك .
( 2 ) في المصدر : وهي طامث كانت .
9 - الكافي 6 : 61 / 17 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : السنة " هامش المخطوط " .
( 2 ) التهذيب 8 : 48 / 148 .
10 - الكافي 6 : 61 / 18 .
( 1 ) في نسخة : أما " هامش المخطوط " .