عدلين قال : ليس هذا طلاقا ، قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها
إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل
في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله قلت : فان طلق على طهر من
غير جماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز
شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، قلت : فان أشهد رجلين ناصبيين
على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على
الطلاق بعد أن يعرف منه خير .
أقول : يأتي الوجه في شهادة الناصب ( 1 )
( 27931 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه ؟ قال :
نعم وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ،
ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها .
( 27932 ) 6 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من طلق بغير شهود فليس بشئ .
( 27933 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد ، عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل
إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما
طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 21 من الباب 41 من أبواب الشهادات .
5 - الكافي 6 : 59 / 10 ، والتهذيب 8 : 48 / 149 .
6 - الكافي 6 : 60 / 13 ، والتهذيب 8 : 48 / 150 .
7 - الكافي 6 : 60 / 14 ، والتهذيب 8 : 48 / 151 .