34 - باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد
وحكم مبيتها في غير بيتها
( 28504 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار
أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في امرأة مات عنها
زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل
للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها ( 1 ) في عدتها ؟ قال :
فوقع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إنشاء الله .
( 28505 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين ابن سعيد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت
تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ،
فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه
كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ، قال : يجوز ذلك لها ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28506 ) 3 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) تستفتيه في المبيت في غير
بيتها وقد مات زوجها ، فقال : إن
هامش
الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 328 / 1590 .
( 1 ) في المصدر زيادة : للعمل والحاجة .
2 - الكافي 6 : 116 / 9 .
( 1 ) التهذيب 8 : 160 / 554 ، والاستبصار 3 : 352 / 1259 .
3 - الكافي 6 : 117 / 10 .