تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
34 - باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها ( 28504 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها ( 1 ) في عدتها ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إنشاء الله . ( 28505 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ، قال : يجوز ذلك لها ولا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28506 ) 3 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها ، فقال : إن
هامش
الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 328 / 1590 . ( 1 ) في المصدر زيادة : للعمل والحاجة . 2 - الكافي 6 : 116 / 9 . ( 1 ) التهذيب 8 : 160 / 554 ، والاستبصار 3 : 352 / 1259 . 3 - الكافي 6 : 117 / 10 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 246 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث