زوجها تحج ؟ قال : نعم وتخرج
وتنتقل من منزل إلى منزل .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير مثله ( 1 ) .
( 28499 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المتوفى
عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم .
( 28500 ) 5 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من
بيت زوجها تحج وتنتقل من منزل إلى منزل .
( 28501 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المرأة
يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا ؟ قال : نعم تخرج
في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب .
( 28502 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يتوفى عنها
زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟ فقال : إن بعض نساء النبي
( صلى الله عليه وآله ) سألته فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في
حق ينوبها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : أف لكن قد
كنتن قبل أن ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت
بها خلف ظهرها ثم قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 118 / 14 .
4 - الكافي 6 : 116 / 5 .
5 - الكافي 6 : 116 / 7 .
6 - الكافي 6 : 117 / 11 .
7 - الكافي 6 : 117 / 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .