علي وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمها من
بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت
وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ولا تلبس حليا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق
وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة
لابد منها .
( 28496 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من
منزلها في عدتها ؟ قال : نعم . الحديث .
( 28497 ) 2 - قال : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تحج المتوفى عنها في
عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل .
( 28498 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن
عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التي يتوفى
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 9 من أبواب النفقات .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 7 من الباب 29 من
هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في البابين 33 و 34 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 328 / 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 3 : 328 / 1592 .
3 - قرب الإسناد : 78 .