تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
علي وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ولا تلبس حليا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها . ( 28496 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم . الحديث . ( 28497 ) 2 - قال : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل . ( 28498 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التي يتوفى
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 9 من أبواب النفقات . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في البابين 33 و 34 من هذه الأبواب . الباب 33 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 328 / 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب . 2 - الفقيه 3 : 328 / 1592 . 3 - قرب الإسناد : 78 .