تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب لما يأتي ( 4 ) . ( 28473 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم ابن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . ( 28474 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها . ( 28475 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا . ( 28476 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج .
هامش
( 3 ) راجع التهذيب 8 : 160 / ذيل 556 ، والاستبصار 3 : 353 / ذيل 1262 . ( 4 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . 4 - الكافي 6 : 117 / 12 . 5 - التهذيب 8 : 160 / 556 . 6 - التهذيب 8 : 161 / 559 . 7 - الفقيه 3 : 328 / 1591 ، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 15 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 47 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : وتدهن .