أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على
الاستحباب لما يأتي ( 4 ) .
( 28473 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ،
عن القاسم ابن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر
وعشرة أيام .
( 28474 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن أبي الصهبان ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم
قال : ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها .
( 28475 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحد الحميم على
حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا .
( 28476 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن
تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط
وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج .
هامش
( 3 ) راجع التهذيب 8 : 160 / ذيل 556 ، والاستبصار 3 : 353 / ذيل 1262 .
( 4 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
4 - الكافي 6 : 117 / 12 .
5 - التهذيب 8 : 160 / 556 .
6 - التهذيب 8 : 161 / 559 .
7 - الفقيه 3 : 328 / 1591 ، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 15 ، وذيله في
الحديث 2 من الباب 47 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : وتدهن .