تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة التي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء - كلهن - ثلاثة أشهر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه ( 2 ) . ( 28336 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . ( 28337 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28338 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : إذا نظرت لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 119 / 412 ، والاستبصار 3 : 323 / 1150 ( 2 ) الفقيه 3 : 332 / 1608 . 2 - الكافي 6 : 99 / 6 . ( 1 ) التهذيب 8 : 120 / 413 ، والاستبصار 3 : 323 / 1151 . 3 - الكافي 6 : 100 / 9 . ( 1 ) التهذيب 8 : 118 / 408 ، والاستبصار 3 : 324 / 1153 . 4 - الكافي 6 : 100 / 10 ، وتفسير العياشي 1 : 115 / 352 باختلاف مع الكافي .