سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع
مرة التي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم
تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء
- كلهن - ثلاثة أشهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه ( 2 ) .
( 28336 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة
يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت
ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 28337 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن
بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أي الامرين سبق
إليها فقد انقضت عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد
انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28338 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : إذا نظرت لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 119 / 412 ، والاستبصار 3 : 323 / 1150
( 2 ) الفقيه 3 : 332 / 1608 .
2 - الكافي 6 : 99 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 120 / 413 ، والاستبصار 3 : 323 / 1151 .
3 - الكافي 6 : 100 / 9 .
( 1 ) التهذيب 8 : 118 / 408 ، والاستبصار 3 : 324 / 1153 .
4 - الكافي 6 : 100 / 10 ، وتفسير العياشي 1 : 115 / 352 باختلاف مع الكافي .