الحلبي مثله إلى قوله : ثلاث حيض إلا أنه أسقط قوله : ولم تدرك
الحيض ( 2 ) .
أقول : قد عرفت وجهه ( 3 ) .
( 28329 ) 9 - وباسناده ، عن سعد ، عن محمد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن
محمد بن علي الصيرفي ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزه
الغنوي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم
تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم
وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لا بل بشهر
يمضي ( 1 ) عدتها على ما يمضي ( 2 ) عليها أولها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل
بها ، ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ
ستين في القرشية والنبطية وخمسين في غيرهما .
( 28330 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم الخثعمي ، عن
محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في التي قد
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 331 / 1605 .
( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
9 - التهذيب 8 : 139 / 483 .
( 1 و 2 ) في نسخة : مضى " هامش المخطوط " .
( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق .
( 4 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 67 / 220 .