تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الحلبي مثله إلى قوله : ثلاث حيض إلا أنه أسقط قوله : ولم تدرك الحيض ( 2 ) . أقول : قد عرفت وجهه ( 3 ) . ( 28329 ) 9 - وباسناده ، عن سعد ، عن محمد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزه الغنوي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لا بل بشهر يمضي ( 1 ) عدتها على ما يمضي ( 2 ) عليها أولها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية وخمسين في غيرهما . ( 28330 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم الخثعمي ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في التي قد
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 331 / 1605 . ( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . 9 - التهذيب 8 : 139 / 483 . ( 1 و 2 ) في نسخة : مضى " هامش المخطوط " . ( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق . ( 4 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 67 / 220 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 181 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث