يحمل طلقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر .
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه
قال : ومثلها تحيض ( 1 ) .
( 28343 ) 9 - وبالاسناد عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة
أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقروء جمع الدم بين
الحيضتين .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .
( 27344 ) 10 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف
تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد
ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح مثله إلا أنه قال :
في كل ثلاث سنين ( 2 ) .
( 28345 ) 11 - وباسناده عن البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 331 / 1603 .
9 - الكافي 6 : 99 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 117 / 406 .
10 - الكافي 6 : 99 / 4 .
( 1 ) التهذيب 8 : 120 / 415 ، والاستبصار 3 : 325 / 1155 .
( 2 ) الفقيه 3 : 332 / 1610 .
11 - الفقيه 3 : 332 / 1607 .