( 28334 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي
قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال :
إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم
تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع
سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها .
أقول : هذا مخصوص بالقرشية والنبطية لما مر ( 1 ) وما تقدم ( 2 ) في
رواية هذا الحديث من طريق الكليني مخصوص بغيرهما ، والظاهر تعدد
الروايتين ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) وتقدم ما
ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمسترابة ( 5 ) ، وتقدم ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض ( 6 ) .
4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها .
( 28335 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي ابن الحكم ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) أنه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة ، أو في
هامش
5 - التهذيب 7 : 469 / 1881 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الحيض .
( 1 ) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 20 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الحديثين 6 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدم في الباب 31 من أبواب الحيض .
الباب 4
فيه 20 حديثا
1 - الكافي 6 : 99 / 5 .