عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما
عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر .
( 28341 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدة المرأة التي لا تحيض
والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها
ثلاثة قروء قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( إن ارتبتم ) ( 1 ) ما
الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، ولتترك
الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث
حيض .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ،
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه واقتصر على
صدره ( 3 ) .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر
فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء ، فان تأخر الدم شهرا
فإنه يجوز أن يكون للحمل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما .
( 28342 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن حكيم ، عن عبد
صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها
هامش
7 - الكافي : 6 100 / 8 ، والتهذيب 8 : 118 / 407 والاستبصار 3 : 332 / 1183 .
( 1 ) الطلاق 65 : 4 .
( 2 ) الاستبصار 3 : 325 / 1157 أورد ذيل حديث الكافي .
( 3 ) الفقيه 3 : 331 / 1605 .
8 - الكافي 6 : 99 / 2 ، والتهذيب 8 : 117 / 405 .