تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر . ( 28341 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( إن ارتبتم ) ( 1 ) ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه واقتصر على صدره ( 3 ) . قال الشيخ : الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء ، فان تأخر الدم شهرا فإنه يجوز أن يكون للحمل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما . ( 28342 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن حكيم ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها
هامش
7 - الكافي : 6 100 / 8 ، والتهذيب 8 : 118 / 407 والاستبصار 3 : 332 / 1183 . ( 1 ) الطلاق 65 : 4 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 325 / 1157 أورد ذيل حديث الكافي . ( 3 ) الفقيه 3 : 331 / 1605 . 8 - الكافي 6 : 99 / 2 ، والتهذيب 8 : 117 / 405 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 186 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث