تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : قد بانت منه ولا عدة عليها . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم مثله ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان مثله ( 2 ) . ( 28331 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمد ابن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها . أقول : هذا يدل على حكم الصغيرة أيضا وهو ظاهر . ( 28332 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان ، ( عمن رواه ) ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله . ( 28333 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 331 / 1604 . ( 2 ) الكافي 6 : 85 / 5 . 2 - الكافي 6 : 85 / 3 ، والتهذيب 8 : 67 / 221 ، والاستبصار 3 : 338 / 1204 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق . 3 - الكافي 6 : 85 / 2 . ( 1 ) في الاستبصار : عن زرارة " هامش المخطوط " والتهذيب . ( 2 ) التهذيب 8 : 137 / 479 ، والاستبصار 3 : 337 / 1203 . 4 - الفقيه 3 : 333 / 1612 .