تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
المسترابة ( 6 ) ، ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق لظاهر القرآن ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقية لموافقته لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مر ( 7 ) . ( 28327 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) . ( 28328 ) 8 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر والتي ( 1 ) يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان ، عن
هامش
( 6 ) الكافي 6 : 86 / ذيل 5 . ( 7 ) مر في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب . 7 - التهذيب 8 : 138 / 482 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . 8 - التهذيب 8 : 67 / 224 . ( 1 ) في المصدر زيادة : " لا " .