المسترابة ( 6 ) ،
ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق لظاهر القرآن ويمكن حمل ما
تضمن العدة هنا على التقية لموافقته لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما
مر ( 7 ) .
( 28327 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في
الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن
طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا
حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن
مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ،
فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي
ترثه ويرثها ما كانت في العدة .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
( 28328 ) 8 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة
التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر
والتي ( 1 ) يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان ، عن
هامش
( 6 ) الكافي 6 : 86 / ذيل 5 .
( 7 ) مر في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب .
7 - التهذيب 8 : 138 / 482 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
8 - التهذيب 8 : 67 / 224 .
( 1 ) في المصدر زيادة : " لا " .