( 28324 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا
تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ،
والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت :
وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .
( 28325 ) 5 - قال الكليني : وروي أن عليهن العدة إذا دخل بهن .
أقول : يأتي الوجه فيه ( 1 ) .
( 28326 ) 6 - وعن حميد بن زياد ( 1 ) ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة
أشهر والتي قد قعدت من المحيض ( 2 ) ثلاثة أشهر .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن ابن
سماعة ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) على المسترابة وهي التي لا تحيض
وهي في سن من تحيض
وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على
هامش
4 - الكافي 6 : 85 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه
في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض .
5 - الكافي 6 : 85 / ذيل 5 .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
6 - الكافي 6 : 85 / ذيل 5 .
( 1 ) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه : لفظة " بن زياد " زائدة في بعض النسخ .
( 2 ) في المصدر : المحيض .
( 3 ) التهذيب 8 : 67 / 223 و 138 / 481 ، والاستبصار 3 : 338 / 1205 .
( 4 ) التهذيب 8 : 68 / ذيل 224 .
( 5 ) راجع المختلف : 611 .