تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( 28324 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة . ( 28325 ) 5 - قال الكليني : وروي أن عليهن العدة إذا دخل بهن . أقول : يأتي الوجه فيه ( 1 ) . ( 28326 ) 6 - وعن حميد بن زياد ( 1 ) ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ( 2 ) ثلاثة أشهر . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة ( 3 ) . أقول : حمله الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على
هامش
4 - الكافي 6 : 85 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض . 5 - الكافي 6 : 85 / ذيل 5 . ( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . 6 - الكافي 6 : 85 / ذيل 5 . ( 1 ) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه : لفظة " بن زياد " زائدة في بعض النسخ . ( 2 ) في المصدر : المحيض . ( 3 ) التهذيب 8 : 67 / 223 و 138 / 481 ، والاستبصار 3 : 338 / 1205 . ( 4 ) التهذيب 8 : 68 / ذيل 224 . ( 5 ) راجع المختلف : 611 .