فليس له عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الأحاديث الثلاثة
التي قبله .
( 28320 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها إلى أن قال : وليس لها عدة
تتزوج ( 1 ) من ساعتها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
2 - باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة
عليها وإن كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج
من ساعتها .
( 28321 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 84 / ذيل 5 .
( 2 ) التهذيب 8 : 65 / 212 ، والاستبصار 3 : 296 / 1048 .
8 - الفقيه 3 : 326 / 1579 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 48 من أبواب المهور .
( 1 ) في المصدر زيادة : من شاءت .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، وفي الحديثين 1 و 3 من
الباب 51 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 8 من الباب 54 ، وفي البابين 56 و 57 من أبواب
المهور ، وتقدم ما ينافيه في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المهور .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 ، وفي الحديثين 4 و 5 من الباب
35 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 66 / 218 .