تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
فليس له عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة . وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله . ( 28320 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها إلى أن قال : وليس لها عدة تتزوج ( 1 ) من ساعتها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 2 - باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وإن كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها . ( 28321 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 84 / ذيل 5 . ( 2 ) التهذيب 8 : 65 / 212 ، والاستبصار 3 : 296 / 1048 . 8 - الفقيه 3 : 326 / 1579 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 48 من أبواب المهور . ( 1 ) في المصدر زيادة : من شاءت . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 51 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 8 من الباب 54 ، وفي البابين 56 و 57 من أبواب المهور ، وتقدم ما ينافيه في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المهور . ( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 ، وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 35 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 66 / 218 .