زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن
يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت .
( 28316 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت
وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض .
( 28317 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : إذا طلقت المرأة التي
لم يدخل بها بانت ( 2 ) منه بتطليقة واحدة .
( 28318 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها
فقال : قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها .
( 28319 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ،
عن عبيس ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها
هامش
4 - الكافي 6 : 83 / 3 ، والتهذيب 8 : 64 / 211 ، والاستبصار 3 : 296 / 1047 ، وأورد
قطعة منه في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المهور .
5 - الكافي 6 : 83 / 2 ، والتهذيب 8 : 64 / 210 ، والاستبصار 3 : 296 / 1046 وأورده في
الحديث 2 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق .
( 1 ) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
( 2 ) في نسخة زيادة : منه " هامش المخطوط " .
6 - الكافي 6 : 83 / 1 ، والتهذيب 8 : 64 / 209 .
7 - الكافي 6 : 84 / 5 .