( 3 - أبواب العدد )
1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن
تتزوج من ساعتها ولا رجعة لزوجها .
( 28313 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : العدة من الماء .
( 28314 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وعلي بن
رئاب عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل تزوج امرأة بكرا
ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ، قال : بانت
منه في التطليقة الأولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت
وشاء بمهر جديد ، قل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي
ثلاثة أشهر ؟ قال : لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا ،
فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له إليها قد بانت منه ساعة طلقها .
( 28315 ) 3 - وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد ابن
هامش
أبواب العدد
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 : 84 / 7 .
2 - الكافي 6 : 84 / 4 .
3 - الكافي 6 : 84 / 6 .