تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( 3 - أبواب العدد ) 1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن تتزوج من ساعتها ولا رجعة لزوجها . ( 28313 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : العدة من الماء . ( 28314 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وعلي بن رئاب عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له إليها قد بانت منه ساعة طلقها . ( 28315 ) 3 - وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد ابن
هامش
أبواب العدد الباب 1 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6 : 84 / 7 . 2 - الكافي 6 : 84 / 4 . 3 - الكافي 6 : 84 / 6 .