( 28290 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له ؟ قال :
لا حتى تنكح زوجا غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وكذا الحديثان قبله .
( 28291 ) 8 - قال الكليني بعد ما ذكر حديث الحلبي : قال ابن أبي عمير :
وفي حديث آخر قال : حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك
سواء .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
27 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
( 28292 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة ، عن عبد
الملك بن أعين قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما
شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أتحل لزوجها ( 1 ) إذا أراد
هامش
7 - الكافي 6 : 173 / 3 .
( 1 ) التهذيب 8 : 84 / 289 ، والاستبصار 3 : 310 / 1102 .
8 - الكافي 6 : 173 / 2 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 84 / 286 ، والاستبصار 3 : 309 / 1099 .
( 1 ) في الاستبصار : أيحل له فرجها " هامش المخطوط " .