تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( 28290 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وكذا الحديثان قبله . ( 28291 ) 8 - قال الكليني بعد ما ذكر حديث الحلبي : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر قال : حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 27 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . ( 28292 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أتحل لزوجها ( 1 ) إذا أراد
هامش
7 - الكافي 6 : 173 / 3 . ( 1 ) التهذيب 8 : 84 / 289 ، والاستبصار 3 : 310 / 1102 . 8 - الكافي 6 : 173 / 2 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 84 / 286 ، والاستبصار 3 : 309 / 1099 . ( 1 ) في الاستبصار : أيحل له فرجها " هامش المخطوط " .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 165 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث