( 28286 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله
البرقي ، عن ربعي ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يشتريها ، قال : لا حتى تنكح زوجا غيره .
( 28287 ) 4 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ،
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت تحته
أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من أجل
شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء .
أقول : حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا ، وجوز حمله على ما
لو تزوجت غيره لما مضى ويأتي ويحتمل التقية .
( 28288 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن
يطأها ؟ قال : لا .
( 28289 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد ،
قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره ، وحتى يدخل بها في
مثل ما خرجت منه .
هامش
3 - التهذيب 8 : 84 / 285 ، والاستبصار 3 : 309 / 1098 .
4 - التهذيب 8 : 85 / 291 ، والاستبصار 3 : 310 / 1104 .
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 7 من هذا الباب .
5 - الكافي 6 : 173 / 2 ، والتهذيب 8 : 84 / 288 ، والاستبصار 3 : 309 / 1101 .
6 - الكافي 6 : 173 / 4 ، والتهذيب 8 : 85 / 290 ، والاستبصار 3 : 310 / 1103 .