أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
26 - باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم
يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره .
( 28284 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها
بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قد قضى علي ( عليه السلام )
في هذا ؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ،
عن ابن أبي نجران
أو ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان نحوه .
( 28285 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله يعني ابن مسكان
عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى
علي ( عليه السلام ) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي
البابين 3 و 4 ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 6 ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 9 ، وفي الباب
11 ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 17 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد .
الباب 26
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 83 / 284 ، والاستبصار 3 ، 309 / 1097 .
( 1 ) في الكافي زيادة : عن .
( 2 ) الكافي 6 : 173 / 1 .
2 - التهذيب 8 : 84 / 287 ، والاستبصار 3 : 309 / 1100 .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : بن سنان " هامش المخطوط " .