عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث
تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي مثله ( 1 ) .
( 28280 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
عبد الله - يعني : ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث
تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
( 28281 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها
ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض .
ورواه الصدوق كما مر ( 1 )
( 28282 ) 7 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن
عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق المملوك
للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للأمة تطليقتان .
( 28283 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق
الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 351 / 1677 .
5 - التهذيب 8 : 83 / 283 .
6 - الكافي 6 : 167 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العدد .
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
7 - الكافي 6 : 167 / 4 .
8 - الكافي 6 : 167 / 5 ، وقرب الإسناد : 10 .