تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي مثله ( 1 ) . ( 28280 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله - يعني : ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان . ( 28281 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض . ورواه الصدوق كما مر ( 1 ) ( 28282 ) 7 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للأمة تطليقتان . ( 28283 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 351 / 1677 . 5 - التهذيب 8 : 83 / 283 . 6 - الكافي 6 : 167 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العدد . ( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 7 - الكافي 6 : 167 / 4 . 8 - الكافي 6 : 167 / 5 ، وقرب الإسناد : 10 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 162 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث