تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
هنا ( 4 ) وفي العدد ( 5 ) . 25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تتزوجا غيره لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا . ( 28276 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقها ( 1 ) ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : الطلاق والعدة بالنساء . ( 28277 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث . ( 28278 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان . ( 28279 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
هامش
( 4 ) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 40 ، وفي الحديثين 6 و 10 من الباب 42 من أبواب العدد ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب حد الزنا . الباب 25 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 351 / 1676 . ( 1 ) في نسخة : يطلقها " هامش المخطوط " . 2 - الفقيه 3 : 351 / 1678 . 3 - التهذيب 8 : 83 / 281 . ( 1 ) ليس في المصدر . 4 - التهذيب 8 : 83 / 282 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 161 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث