تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
24 - باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا . ( 28269 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين . ( 28270 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال السنة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن . ( 28271 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده . ( 28272 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
هامش
الباب 24 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 167 / 3 . 2 - الكافي 6 : 167 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد . 3 - الكافي 6 : 170 / 5 . 4 - الكافي 6 : 169 / 2 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 159 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث