24 - باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى
تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا .
( 28269 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عيص بن القاسم قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته
الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها
تطليقتين .
( 28270 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال السنة في
النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن
كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن .
( 28271 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده .
( 28272 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
هامش
الباب 24
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 167 / 3 .
2 - الكافي 6 : 167 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي
الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد .
3 - الكافي 6 : 170 / 5 .
4 - الكافي 6 : 169 / 2 .